عبد الكريم الرافعي

496

فتح العزيز

لان الجماعة قد تكثر ويعسر اجتماعها في محوط أما الموضع الخارج الذي إذا انتهى إليه من ينشئ السفر من البلدة كان له القصر لا يجوز إقامة الجمعة فيه على ما سبق وهذا هو الذي أراد بقوله إلى حد يترخص المسافر إذا انتهى إليه واستعمال إلى ههنا نحو استعمالها في قول الله تعالى جده ( ثم أتموا الصيام إلى الليل ) فليس الحد المذكور داخلا في الخطة وقوله في الصحارى معلم بالحاء والألف لما